Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 66

  1. (١) رفع الاشتباه عن مسائل المياه
  2. روايات اعتبار التحريك

قوله: ومنهم من قال: لا يجوز أيضًا؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال طاهر السوق.

إن هذا مرجوح بالنسبة إلى المتقدّم، وقد صرّح بذلك صاحب التحفة والبدائع (١) على ما يأتي (٢)، فقال له: قد علم أن الحكم يكون مع الظاهر، إلا أن يقوم دليل يخالفه، فكيف [٣/ ب] كان الراجح هنا بخلاف الظاهر بلا دليل.

واحتمال الانتقال، قد علمت ما فيه، ثم مفهوم قوله: بقاؤها في الحال: أنه إذا أتى عليها زمان، بأن يجوز بلا خلاف ولم يظهر له وجه؛ لأنه متى حكم بنجاسته في الحال للاختلاط لا يحكم بطهارته بعد الاستهلاك، وهذا الكلام وإن كان قد سبق إليه الشيخ علاء الدين السمرقندي (٣) في التحفة (٤)، حيث قال: وأما إذا كان الماء راكداً، [فقدِ] (٥) اختلف العلماء [فيه] (٦).

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 66 (SanadKitab #16817, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.