Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 69

  1. (١) رفع الاشتباه عن مسائل المياه
  2. الروايات في تحديد الكثير

ثم إن كانت النجاسة [غير] (١) مرئية، مثل أن يبول (٢) فيه إنسان، أو اغتسل فيه جنبٌ، اختلف المشايخ فيه:

قال مشايخ العراق: بأن حكم المرئية وغير المرئية سواء، فإنه (٣) لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت [٤/ أ] فيه النجاسة، وإنما يتوضأ من الجانب الآخر، بخلاف الماء الجاري.

ومشايخنا فصلوا بين الأمرين، كما قالوا جميعًا في الماء الجاري، وهو الأصح. انتهى (٤).

وتبعه الشيخ الإِمام أبو بكر الكَاسَانِيُّ (٥). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 69 (SanadKitab #16817, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.