في البدائع (١) فقال: فإن (٢) كان راكدًا، فقد اختلفَ فيهِ:
قال أصحاب الظَّواهر: إنَّ الماء لا ينجس بوقوع النَّجاسة فيه أَصلًا، سواءٌ كان جارياً أَوْ راكدًا، وسواءٌ كان قليلًا أو كثيراً، تغَيَّر لونه، أو طعمه، أو ريحه، أو لم يتغيَّر.
وقال عامَّة العُلماءِ: إن كان الماء قليلًا ينجسُ، وإن كان كثيرًا لا ينجسُ، لكونهم (٣) اختلفوا في الحدّ الفاصل بين القليل وَالكثير.
قال مالكٌ: إن تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغيَّر فهو كثير.
وقال الشَّافعيُّ: إذا بلغ الماء قلَّتين، فهو كثيرٌ.
والقلَّتان عنده: خمس قِرَبِ، كلُّ قِربَةِ خمسون مَنًّا، فيكون جملته:
Rujukan halaman ini:مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 70 (SanadKitab #16817, hlm. urut 63)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.