Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 708

  1. (٢٥) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
  2. بداية الرسالة

وقال عبد السيد الحطيني (١): عمّن علّق الثلاث بتزوّجها. فقيل له: لا يحنثُ على قول الشّافعي. فاختارهُ: أنّ على الشافعي مجتهد يعتد به، فهل يسعه المقام معها. فقال على قول مشايخنا العراقيين: نعم.

وعلى قول الخراسانيين: لا.

قال مجد الأئمة التّرجماني: لا بأس بأن يؤخذ في هذا بقول الشافعي.

لأنَّ كثيرًا من الصّحابة في جانبه.

قال: فقلّت الشبهة. وصحّ القول بالحلّ، إذ لا يصل بحكم الحاكم بفسخ التعليق. وفيه رخصة عظيمة.

واعلم: أنّ مشايخنا يطلقون لفظ المفتي على من له نوع اجتهادٍ في المذهب. ويطلقون على أمثالنا لفظ المتفقه.

قال الإمام علاء الدين الزّاهدي (٢): استفتى رجل (٣) مفتيين حنفيين فأفتيا بالضدّين بالحلّ والحرمة، والصّحّة والفساد. فأخذ العامّي بفتوى الفساد في العبادات والصّحة في المعاملات.

وقال ظهير الدين الْمَرْغِيْنَانِيّ (٤): إن كان المستفتي مجتهدًا، يأخذ بقول من ترجّح عندهُ بدليل. والعامّي بقول من هو أفقه منهما عنده. وإن استويا

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 708 (SanadKitab #16817, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.