Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 709

  1. (٢٥) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
  2. سئل ﵀ عن زوجين اختصما بعد الفرقة في صغيرة بينهما

عنده يستفتي غيرهما ولو لم يوجد إلا في بلدٍ آخرَ. كذا كان يفعله الصّحابة والتّابعون.

أمّا لو سأل متفقّهًا ففعل، ثم مفتيًا فأجابَ بعكسه. قضى صلاةً صلاّها بقول المتفقه، إن أفتا المفتي بالقضاء. قاله شرف الأئمة المكي - رحمهُ الله تعالى -.

* * *

* وسئل ﵀ عن زوجين اختصما بعد الفرقة في صغيرةٍ بينهما، وذلك بعد فطامها، الأم تطلبها بالنفقة والأجرة، والأب يأبى ذلك ويقول: عندي أجنبية تربيها بغير أجرة. فهل تقدم الأجنبية على الأم أم لا؟.

وهل تستحق الأم الأجرة على الحضانة أم لا؟.

وإذا قلتم بعدم تقديم الأجنبية على الأم؟ فهل للأب أن يقيم من يخدم وليدته عند الأم ويتولّى هو الإنفاق على ولده أم لا؟.

وما حكم الله في ذلك؟.

فأجاب:

الحمدُ لله ربّ العالمين.

تقدّم الأجنبية بشرط: أن لا يمنع الأم من الولد ولا الولد من الأم. والله أعلم.

وأجاب المرحوم (١) البدري محمّد بن عبيد الله:

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 709 (SanadKitab #16817, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.