Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 27

  1. القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

وكذلك قالوا في مسألة أعمال الإيمان من التوحيد والصلاة والصيام وأعمال البِّر من الذكر وما أشبه ذلك، التي ذكروا أنها مصالح خالصة وأنها لا مفسدة فيها بوجه من الوجوه.

قال كثير من أهل العلم إنه ليست مصالح خالصة من كل وجه بل هى مصالح راجحة، وقالوا: إن ما يقترن بالعبادات وما يسبقها من الاستعداد لها من المشقة والتعب وإن كان يسيراً في التقدير فإنه نوع مشقة ونوع تعب يسلبها مسمى الخلوص في باب المصلحة، فإن هذا لا شك أن فيه تعباً ومشقةً، وإن كانت يسيرة، وإن كان الذي يأتي بالعبادة، وتتروض نفسه بالعبادة يحبها ويأنس بها لكن مع ذلك لابد أن يكون هناك شيء من المشقة، ولأجل هذا قال ﵊: "حُفّت الجنة بالمكاره" (١).

فجعل الأعمال الصالحة جميعها مكاره، وقال في حديث أبي هريرة: "فذلكم الرباط" (٢) عندما ذكر إسباغ الوضوء على المكاره أي في المكروهات في الأحوال

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 27 (SanadKitab #16820, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.