Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyyah · Pengarang: عبد المحسن الزامل

Baca halaman 28

  1. القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

التي تكرهها النفس ويشق عليها كشدة البرد والحر، وقال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (١) فجعل في الخير كما هو في الشر، وهذا لا يكون في المصلحة الخالصة.

وتوسَّط آخرون كابن القيم في مفتاح دار السعادة فقال:" إنْ أريد بالمفسدة المشقة فإنه ليس في الوجود مصلحة خالصة، وإن أريد أن في نفس هذه المصالح وهي العبادة من صلاة وذكر وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة أريد أن في نفس العبادة مفسدة فليس بصحيح، وإن أريد أنه قد يقارنها ويسبقها شيء من المشاق فلا حرج أن تسمى، فإذا سميت مفاسد بهذا الاعتبار فلا بأس فهي مشاق".

وقالوا: إن المصالح الخالصة لا تكون إلا في دار القرار في الجنة لأولياء الله، وإلا لو كانت مصالح خالصة في الدنيا لم يكن هناك فرق بين أهل الدنيا في نعيمهم بعبادتهم لله ﷾، وفي نعيمهم في دار الجنة والكرامة، فإن المصالح الخالصة لا تكون إلا في تلك الدار.

وكذلك المفاسد الخالصة هي لمن وجب عليه الخلود من الكفار في النار لا تكون إلا في تلك الدار في جهنم.

المسألة الثالثة في هذه القاعدة:

هل هناك قسم خامس وهو ما تساوت مصلحته ومفسدته؟

ظاهر كلام كثير من أهل العلم أن القسمة رباعية كما سبق، وأنه ليس هناك

Rujukan halaman ini: شرح القواعد السعدية، ص 28 (SanadKitab #16820, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.