وروى الأئمة، إلا الدارقطني، عن أبي هريرة والإمام أحمد عن جابر وابن ماجة عن ابن عباس والإمام أحمد عن أنس والإمام الشافعي عن ابن عمرو: «أن رسول الله- ﷺ قال: «في الركاز الخمس» [ (١) ] .
وروى أبو داود، والبيهقي، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب- ﵂ «وكانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد» [ (٢) ] .
السابع: في زكاة مال اليتيم.
روى الترمذي، والدارقطني، عن ابن عمرو- ﵁ «أن رسول الله- ﷺ خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتّجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» [ (٣) ] .
وروى الإمام الشافعي، مرسلا، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله- ﷺ قال: «ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة» [ (٤) ] .
تنبيه في بيان غريب ما سبق.
الجذع- تقدم غير مرة.
المسنّة- بميم مضمومة، فسين مهملة مكسورة، من البقر والغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة.
الوقص- بواو فقاف مفتوحتين فصاد، مهملة: ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع.
المسكة- بميم فسين مهملة فكاف، فتاء تأنيث: السوار.
السّواني- بسين مهملة، فواو مفتوحتين، فألف، فنون، فتحتية: جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها.