وروى الإمامان الشافعي وأحمد والستة إلا مسلما عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من نذر أن يطيع الله فليوف به وفي لفظ: فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يف به» [ (١) ] .
وروى النسائي عن عمران بن الحصين- رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا نذر في غضب وكفّارته كفارة يمين» [ (٢) ] .
وروى الدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر إلا فيما أطيع الله ﷿ فيه ولا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا يملك» [ (٣) ] .
وروى الدارقطني عن عائشة- ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «من جعل لله عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» [ (٤) ] .
وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن عقبه بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: كفارة النذر كفّارة اليمين [ (٥) ] ،
والله أعلم.