عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- والدارقطني عن عباد بن تميم عن عمه والإمام أحمد عن عبد الله بن مالك الأوسيّ- رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة زنت ولم تحصن فقال ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليحدّها» - وفي رواية فليحدها الحدّ- ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليحدّها، ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل، وفي لفظ صغير من شعر.
وفي لفظ إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها
[ (١) ] .
وروى الإمام أحمد والثلاثة والدارقطني عن علي- رضي الله تعالى عنه- أن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها، وفي لفظ: أن أقيم عليها الحدّ فقال عليّ: وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
[ (٢) ] .
الثاني عشر: في حكمه ﷺ في المكره:
روى الإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن وائل حجر- رضي الله تعالى عنه- قال:
«استكرهت امرأة على عهد النبي ﷺ فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ... » [ (٣) ] .
الثالث عشر: في حكمه ﷺ وطء الشبهة:
روى عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- وهو أمير الكوفة فقال: لأقضين بقضية رسول الله ﷺ إن كان أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة.
الرابع عشر: في حكمه ﷺ فيمن تزوج امرأة أبيه:
روى ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبّان والإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟ فقال:
أرسلني رسول الله ﷺ لرجل تزوّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآتي برأسه [ (٤) ] .
الخامس عشر: في الذين حدهم رسول الله ﷺ:
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن بريدة بن الحصيب وأحمد وأبو داود والنسائي عن نعيم بن هزال عن أبيه والشيخان وأبو داود والترمذي