الثامن عشر: في حكمه ﷺ في حد السّرقة:
روى الإمام أحمد والشيخان والأربعة والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق، في ربع دينار فصاعدا [ (١) ] .
وروى الشيخان والنسائي عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن [ (٢) ] .
وروى الأئمة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قطع يد سارق في مجنّ قيمته وفي رواية ثمنه ثلاثة دراهم [ (٣) ] .
وروى الإمام أحمد والدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قطع في قيمة خمسة دراهم.
وروى الثلاثة عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ سئل عن الثمر المعلّق؟ قال: «من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع» [ (٤) ] .
وروى النسائي عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا قطع في كثر ولا ثمر» [ (٥) ] .
وروى الإمام مالك أن رسول الله ﷺ قال: «لا قطع في ثمر معلّق، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجنّ» [ (٦) ] .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والترمذي والدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع» [ (٧) ] .
وروى الطبراني والإمامان والشافعي وأحمد والأربعة ومحمد بن يحيى وابن حبان- رحمه الله تعالى- أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع