Lewati ke konten

Kitab: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد · Pengarang: الصالحي الشامي

Baca Juz 10, halaman 436

  1. المجلد العاشر
  2. جماع أبواب خصائصه ﷺ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص
  3. الباب السابع فيما اختص به ﷺ عن أمته من المباحات والتخفيفات وفيه نوعان:
  4. النوع الأول فيما يتعلق بغير النكاح وفيه مسائل:
  5. الثامنة والثلاثون:

وروى مسلم والبيهقي عن قيس بن السكن، أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء، وهو يأكل فقال: يا أبا محمد، أدنه تأكل، فقال: إني صائم، قال: إنا كنا نصومه ثم ترك.

قال البيهقي: وفي هذا أخبار كثيرة وكل ذلك ينفي التخصيص، والنهي لم يثبت والله أعلم.

الرابعة والثلاثون:

وبأنه كان لا يجتنب الطيب في الإحرام، ونهانا عنه لضعفنا عن ملك الشهوات، إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه، ذكره المهلب بن أبي صفرة المالكي، وأبو الحسن بن القصار وغيرهما، ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي، واستدلوا لذلك بقول عائشة- رضي الله تعالى عنهما- كما في الصحيح كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه حين يحرم، ولحله حين يحل. وأجيب بأنه كان يفعل ذلك قبل الاغتسال للإحرام، واستشكل بقول عائشة- رضي الله تعالى عنها- في الصحيح: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ﷺ.

قال الإسماعيلي: الوبيص الطيب زيادة على البريق، والمراد به التلألؤ، فإنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط.

الخامسة والثلاثون:

قيل وبأن له أن لا يكفر عن يمينه. ذكره الزمخشري في كشافه، في قوله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ [التحريم/ ٢] ، أن رسول الله ﷺ هل كفر لذلك؟ فنقل عن الحسن أنه لم يكفر، لأنه كان مغفورا له، وقيل: إنه كفر عن يمينه.

قال القرطبي: وهو الأصح، وأن المراد بذلك النبي ﷺ ثم إن الأمة تقتدي به في ذلك.

السادسة والثلاثون:

وبأنه كان يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة، لأنه منصبه المخصوص به، فله أن يضعه حيث شاء واستدل لذلك بما

رواه الشيخان أنه ﷺ قال: «اللهم، صل على آل أبي أوفى» ،

ويكره لغيره، ذلك كما رجحه في الروضة، وصححه أكثر المتأخرين كابن النقيب في مختصر الكفاية والدميري.

وقيل: يحرم.

السابعة والثلاثون:

قيل وبصلاته على الغائب. قاله جماعة من الحنفية والمالكية، واستدلوا بأشياء ردّها عليهم غيرهم، وقد بسط ذلك الحافظ في الفتح.

الثامنة والثلاثون:

وبإدخال العمرة على الحج.

Rujukan halaman ini: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج 10، ص 436 (SanadKitab #1693, hlm. urut 4737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.