Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 106

  1. فصل: في العبادة وأوصافها من أداء، وقضاء، وإعادة

فعليها: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وعنه: ما لزم بالقرآن (١).

وعليها (٢): يجوز أن يُقال: بَعْضُ الواجِبات آكد من بعض. ذكره القاضي، والحَلْواني، وجمعٌ. وفائدته: كثرة ثوابه (٣).

وعلى الأول: سواء.

ولابن عَقِيل قولان.

فائدة:

صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. وعند القاضي وجمع: ظاهرة فيه. ويحتمل توكيد الاستحباب. وفي كلام أبي الفرج، وأبي الخَطَّاب: الأمران أيضًا.

وإطلاق الوعيد نص فيه (٤). وقال القاضي، والحَلْواني، وابنُ عَقِيل: يقبل التأويل.

و ﴿وَكُتِبَ عَلَيكُمُ﴾ نص فيه. ذكره القاضي. وفي الحاوي وغيره: حتم ولازم كواجب.

فصل

العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة.

وإلا فما وقتها غير محدود؛ كحج، وزكاة مال، وكفارة؛ توصف بالأداء.

ولنا وجه: وبالقضاء (٥).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 106 (SanadKitab #16983, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.