Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 107

  1. فصل: في العبادة وأوصافها من أداء، وقضاء، وإعادة

وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (١).

وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.

وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (٢)؛ سوى الجمعة.

فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.

والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (٣).

وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (٤).

وعن الأشعرية (٥)، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (٦).

وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 107 (SanadKitab #16983, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.