Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 115

  1. فصل: المندوب: تعريفه، وأسماؤه
  2. لا يلزم غير حج وعمرة بالشروع

تتمة:

الواقع على جريح إن بقيَ قتله، ومثله إن انتقل؛ يضمن، وتصح توبته إذن في الأصح. قال ابن عَقِيل، وغيره: ويحرم انتقاله. وابن المُنيِّر (١): ينتقل. وابن عبد السلام: إلى كافر معصوم. وأبو المعالي: لا حكم. وقاله الغزالي مرة، وخيَّره أخرى، ويلزم الأدنى قطعًا.

فصل

المندوبُ لغة: المدعو لمهم؛ من الندب، وهو الدعاء (٢).

وشرعًا: ما أُثِيب فاعله، ولو قولًا وعملَ قلب، ولم يُعاقَب تاركه مطلقًا. ويسمى سنة، ومستحبًا، وفي المقنع: وتطوعًا، وطاعةً، ونفلًا، وقُرْبةً، إجماعًا. قال ابْن قاضي الجبل: ومُرَغَّبًا فيه، وإحسانًا.

وفي الحاوي: أعلاه سُنَّة، ثم فضيلة، ثم نافلة. وفي المستوعب: السنة أعلى من الفضيلة.

وهو مأمور به حقيقة عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما.

وعند أبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والحنفية، وبعض الشافعية: مجاز.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 115 (SanadKitab #16983, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.