Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 116

  1. فصل: المندوب: تعريفه، وأسماؤه
  2. فائدة: تعريف العبادة، والطاعة، والمعصية

قال الشيخ: المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقةً؟ ثالثها: طاعة فقط (١).

فعلى الأول: يكون للفور؛ قاله القاضي، وأبو الخَطَّاب. قال ابن عَقِيل: وتكراره كواجب.

وهو تكليف؛ قاله ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والأستاذ، والبَاقِلَّاني. ومنعه ابن حمدان، والأكثر، وهي لفظية (٢).

ولا يلزم غيرَ حَجٍّ وعمرة بالشروع. خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، ولزومهما به لوجوب المضى في فاسدهما؛ قاله الشافعي، ولمساواته الفرض نيّة، وكفارة، وغيرهما.

فرع:

الزائد على قدرٍ واجبٍ في قيامٍ ونحوه نفل عند الأربعة، وغيرهم.

وواجب عند بعض الشافعية، والكَرْخي.

وللقاضي القولان.

وعند الثلاثة إن أدرك الركوع أدركها. وما لك مع الطمأنينة (٣).

فائدة:

أصحابنا، والمالكية، والشافعية: العبادة الطاعة، والحنفية: بشرط النية.

والطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفته عند الفقهاء. وعند المعتزلة: مخالفة الإرادة.

وكل قربة طاعة، ولا عكس.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 116 (SanadKitab #16983, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.