Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 118

  1. فصل: المباح: تعريفه، وكونه نوعا للحكم

فائدة:

الأربعةُ وغيرُهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي (١) (٢).

فصل

المباح لغة: المعلن والمأذون (٣). وشرعًا: ما خلا من مدح وذَمٍّ لذاته.

وليس منه فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره. ويسمى طِلْقًا، وحَلالًا، ويطلق هو والحلال على غير الحرام.

وليس جِنسًا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم

ولا مأمورًا به عند الأربعة وأتباعهم، وخالف الكَعْبي (٤) وأصحابه. والخُلْف فيهما لفظي.

وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو الفرج، وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي القولان (٥).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 118 (SanadKitab #16983, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.