Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 145

  1. باب: الإجماع
  2. فصل: الخلاف فيمن يعتبر قوله في الإجماع

وقيل: والعقل.

وشرطت الرافضة فيه قولَ معصوم.

فائدة:

ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر.

وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيًا، وإلا الوقف.

والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليًّا، وإلا الوقف.

ووقف الباقلاني مطلقًا.

فصل

المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة، وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي، وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عَقِيل وغيره (١).

قال الطُّوفي: ونَحْويٍّ فيما بُني على النحو.

والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (٢).

ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفِّر.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 145 (SanadKitab #16983, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.