Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 146

  1. باب: الإجماع
  2. فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة

ولا فاسق مطلقًا عند القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر.

وعند أبي الخَطَّاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.

وقيل: إن ذكر مستندًا صالحًا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (١).

فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.

وقال البَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابنُ الصلاح (٢): إن لم يسغ فيه اجتهاد، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصمّ (٣).

فصل

الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (٤)، وعنه: بلى كالظاهرية.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 146 (SanadKitab #16983, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.