Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 216

  1. باب: العام
  2. فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

فصل

أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقًا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص كالعام، ورفع كله تخصيص أيضًا (١).

وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد (٢): لا يعم، وتكفي المخالفة في صورة ما.

والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف (٣).

فصل

لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه، قاله أبو الخَطَّاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم (٤).

وخالف الحنفية، والقاضي، والسَّمْعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف، ولأبي الخَطَّاب أيضًا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر (٥).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 216 (SanadKitab #16983, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.