Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 227

  1. باب: التخصيص
  2. فصل: استثناء الكل باطل
  3. تنبيهان
  4. الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل خارج

فصل

الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقًا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (١).

فصل

استثناء الكل باطل، وشذَّ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن المَاجِشُون (٢)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.

وعند الأئمة الثلاثة، والخَلَّال (٣)، وغيرهم: يصح (٤).

تنبيهان:

الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (٥).

وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (٦) , وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 227 (SanadKitab #16983, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.