Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 228

  1. باب: التخصيص
  2. فصل: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف

قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم، ومن مجهول، والجميع أيضًا، كـ "اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض"، وكلهم بنو تميم، أو بيض، لم يقتلوا (١).

الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله، وقيل: يبطل الكل، وقيل: يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات.

ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، كالكوفيين، وبعض البَصْريين، ومنع أكثرهم (٢)، والناظم (٣)، والطُّوفي، وحكي عن أحمد (٤).

وقيل: لا يصح مطلقًا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو عشرة من مائة (٥).

فصل

الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناءُ جملًا بواو عطف، وصَلَحَ عوده إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات.

وأبو حنيفة، وأصحابه، والرازي، والمجد: للأخيرة، وقيل: ومعناه في الكفاية، إن تبين إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (٦).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 228 (SanadKitab #16983, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.