Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 253

  1. باب المنطوق والمفهوم
  2. دلالات المفهوم وأنواعه

الثانية: قال الجوزي وغيره: المقطوع به: ما دل دلالة لا تحتمل التأويل.

ومفهوم: إن دلَّ عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولَحْنه، زاد في العُدَّة، والتمهيد: ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه، والأولى فحواه، كتحريم الضَّرْب من قوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١)، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: ﴿يُؤَدِّهِ﴾ (٢)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله عكسه (٣).

وشَرْطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون مساويًا، وهو لفظي.

وهو حجة عند العلماء (٤).

ودلالته لفظية عند أحمد، والقاضي، وابن حمدان، والشيخ، وابن عَقِيل، وحكاه عن أصحابنا، والحنفية، والمالكية، وغيرهم (٥).

قال الغزالي، والآمدي: فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفًا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن أبي موسى، والخَرَزِي، وأبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والفخر، والطوفي: قياس جلي (٦).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 253 (SanadKitab #16983, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.