Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 254

  1. باب المنطوق والمفهوم
  2. مفهوم المخالفة وشرطه

وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (١).

وهو قطعي، كرَهْن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (٢).

وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.

وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.

وإذا جاز السلم مؤجلًا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (٣).

وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (٤).

وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (٥).

فعلى الأول: لا يعم، خلافًا لابن المَنِّي، ولا خرج جوابًا لسؤال، وللقاضي احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا عُلِّق حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 254 (SanadKitab #16983, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.