Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 283

  1. باب: القياس
  2. فصل: شروط الفرع
  3. الإيماء والتنبيه

مسالك العلة (١)

الأول: الإجماع، كالصغر للولاية في المال، فيلحق به الولاية في النكاح.

الثاني: النص، فمنه صريح مثل: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لأجل، أو من أجل، أو كي، أو إذن، وظاهر، كاللام ظاهرة ومقدرة، والباء، قاله جمع (٢).

وجعلها ابن الحاجب، والموفق، والطوفي من الصريح، وزادا: المفعول له.

أما إنها رجس ونحوه، فالقاضي، وأبو الخَطَّاب، والآمدي، وابن الحاجب: صريح، وإن لحقته الفاء فآكد. والبيضاوي وغيره: ظاهرٌ. وابن البناء: إيماءٌ. وابن المَنِّي، والفخر، والجوزي: توكيدٌ، وسبق بعض حروف للتعليل (٣).

وعند الأصحاب، وغيرهم: إن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، نحو: "لم فعلت؟ " فتقول: "لأني أردت" (٤).

وإيماء وتنبيه، وهو أنواع، منها: ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره؛ فإنها للتعقيب ظاهرًا، ويلزم منه السببية، نحو: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا﴾ (٥)،

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 283 (SanadKitab #16983, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.