Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 284

  1. باب: القياس
  2. فصل: شروط الفرع
  3. تنقيح المناط

و"سَهَا فَسَجَدَ" (١). وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر (٢).

ومنها: ترتيب حكم على وصف بصيغة الجزاء، نحو: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (٣)، أي: لتقواه.

ومنها: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علةً للحكم كان اقترانه بعيدًا شرعًا ولغةً، فالأول كقول الأعرابي: "وقعتُ على أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة" (٤) (٥).

فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيًّا، وتلك المرأة، والشهر؛ فتنقيح المناط (٦). أقَرَّ به أكثر منكري القياس، حتى أبو حنيفة في الكفارة. وقيل: إنه أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق (٧).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 284 (SanadKitab #16983, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.