Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 286

  1. باب: القياس
  2. فصل: شروط الفرع
  3. تنقيح المناط

وجزاء: "فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا" (١)، أو بغاية: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٢)، أو استثناء: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (٣)، أو استدراك: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٤) (٥).

ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٦)، "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (٧).

ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، كـ "أكرم العلماء، وأهن الجهال".

فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط منه كـ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٨)، صحته مستنبطة من حِلِّهِ فمومَى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من تحريمه (٩).

ولا يشترط مناسبة الوصف المومَى إليه عند ابن المنِّي، والأكثر (١٠).

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 286 (SanadKitab #16983, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.