Lewati ke konten

Kitab: Ittiqa'ul Haram wasy Syubuhat · Pengarang: أحمد الطويل

Baca halaman 32

  1. الباب الأول الحلال البين
  2. الفصل الأول في الكسب الحلال
  3. ١٢ - الترهيب من سؤال الناس

فالإسلام يحرم السؤال بادئ ذي بدء، ويحرم الإلحاح في السؤال، ويحرم السؤال تكثراً.

عن عبد الله بن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تزال المسألة بأحدكم، حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية النسائي: «حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم» (١).

فالحديث يبين أن كثرة سؤال الناس للصدقات يكون سببا في تساقط لحم وجه الإنسان يوم القيامة، علامة له على أنه كان يسأل الناس الصدقة في الدنيا ويكثر من السؤال.

وتأتي المسألة مع وجود الكفاف نكتة في وجه السائل يوم القيامة.

ومن يملك خمسين درهما فهو غني لا يجوز له سؤال الناس.

عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الناس، وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته خُموس- أو خدوش، أو كدوح- قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب» (٢) والخمسون درهماً تعدل خمسة دنانير والدينار يعدل مثقالاً، والمثقال يعدل اثنين وعشرين جراماً.

ويحرم الإسلام كذلك السؤال بقصد الاستزادة من المال ويبين أن السائل لا يستكثر مالاً، وإنما يستكثر بسؤاله الناس من جمر جهنم والعياذ بالله.

Rujukan halaman ini: اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق، ص 32 (SanadKitab #17049, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.