Lewati ke konten

Kitab: Maqashidusy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 3, halaman 463

  1. القسم الثالث في مقاصد التشريع التي تختص بأنواع المعاملات بين الناس
  2. ط - مقاصد التصرفات المالية

وتتقوّم هذه الصفة للمال باجتماع خمسة أمور:

- أن يكون ممكناً ادخاره.

- وأن يكون مرغوباً في تحصيله.

- وأن يكون قابلاً للتداول.

- وأن يكون محدود المقدار.

- وأن يكون مكتسباً.

فأما إمكان الادخار فلأن الشيء النافع الذي يُسرِعُ إليه الفساد لا يجده صاحبه عند دعاء الحاجة إليه في غالب الأوقات، بل يكون مرغماً على إسراع الانتفاع به ولو لم تكن به حاجة.

وأما كونُه مرغوباً في تحصيله فذلك فرعٌ عن كثرة النفع به. فالأنعام والحب والشجر في القرى ثروة، والذهب والفضة والجواهر ونفائس الآثار في الأمصار ثروة، والأنعام وأوبارها وأصوافها وأحواض المياه والمراعي وآلات الصيد في البوادي ثروة (١) *.

Rujukan halaman ini: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 463 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.