يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١). وفي الموطأ عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلْها الزكاة" (٢) *. وقد دلت إشارة قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ (٣) على أهمية إدارة التجارة في نظر الشريعة حتى رخصت في ترك الإشهاد المحثوث عليه حرصاً على نفي العوائق عنها. ومن الشواهد في ذلك أن العرب كانوا يحرّمون التجارة في الحج إذا دخل شهر ذي الحجة بأسواقهم مِجنَّة وذو المجاز وعكاظ. وكانوا يقولون لمن يتّجر في العشر من ذي الحجة: هؤلاء الداج وليس بالحاج (٤). فأبطل الإِسلام ذلك بحكم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٥) أي في أيام الحج.
Kitab: Maqashidusy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: ابن عاشور
Baca Juz 3, halaman 472
Rujukan halaman ini: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 472 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1736)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.