ولأجل مقصد الرواج كان الأصل في العقود المالية اللزوم دون التخيير إلَّا بشرط. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) كما استدل لذلك القرافي في الفرق السادس والتسعين والمائة (٢).
وأما العقود التي جعلها فقهاؤنا غير لازمة بمجرد العقد بل حتى يقع الشروع في العمل، وهي الجُعْل (٣) والقِراض (٤) باتفاق، والمغارسة والمزارعة على خلاف (٥)، فإنما نُظر فيها إلى عذر العامل لأنه قد
Rujukan halaman ini:مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 474 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1738)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.