٦ - كتاب الحج
باب المواقيت
٢١٦ - عن عبد الله بن عباسٍ ﵄؛ أن رسولَ الله ﷺ وَقَّتَ لأهلِ المدينةِ: ذا الْحُلَيْفَة. ولأهلِ الشَّام: الجُحْفَةَ. ولأهل نجدٍ: قَرْنَ المنازِلِ. ولأهل اليمن: يَلَمْلَمَ. "هُنَّ لَهُنّ، ولمن أتى عليهن من غَيرهنَّ، ممن أَرادَ الحجّ والعمرةَ، ومن كان دُون ذلك فمن حيثُ أنشأً، حتى أهلُ مكةَ من مكة" (١).
٢١٧ - وعن عبد الله بن عمر ﵄؛ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "يُهِلُّ أهلُ المدينة: من ذي الحُليفة، وأهلُ الشام: من الجُحْفَةِ، وأهلُ نجدٍ: من قرنٍ". قال عبدُ الله: وبلغني أن رسولَ الله ﷺ قال: "ومُهَلُّ أهلُ اليمنِ: من يلملمَ" (٢).
باب ما يلبس المحرم من الثياب
٢١٨ - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله! ما يلبس المُحرِمُ من الثيابِ؟ قال رسول الله ﷺ: "لا