Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 109

  1. ٦ - كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب

٦ - كتاب الحج

باب المواقيت

٢١٦ - عن عبد الله بن عباسٍ ﵄؛ أن رسولَ الله ﷺ وَقَّتَ لأهلِ المدينةِ: ذا الْحُلَيْفَة. ولأهلِ الشَّام: الجُحْفَةَ. ولأهل نجدٍ: قَرْنَ المنازِلِ. ولأهل اليمن: يَلَمْلَمَ. "هُنَّ لَهُنّ، ولمن أتى عليهن من غَيرهنَّ، ممن أَرادَ الحجّ والعمرةَ، ومن كان دُون ذلك فمن حيثُ أنشأً، حتى أهلُ مكةَ من مكة" (١).

٢١٧ - وعن عبد الله بن عمر ﵄؛ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "يُهِلُّ أهلُ المدينة: من ذي الحُليفة، وأهلُ الشام: من الجُحْفَةِ، وأهلُ نجدٍ: من قرنٍ". قال عبدُ الله: وبلغني أن رسولَ الله ﷺ قال: "ومُهَلُّ أهلُ اليمنِ: من يلملمَ" (٢).

باب ما يلبس المحرم من الثياب

٢١٨ - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله! ما يلبس المُحرِمُ من الثيابِ؟ قال رسول الله ﷺ: "لا

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 109 (SanadKitab #17103, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.