Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 110

  1. ٦ - كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب

يلبسُ القُمُصَ، ولا العمائمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البرانِسَ، ولا الخِفافَ، إلا أحدٌ لا يجدُ نعلَين فليلبَسْ الخُفّين، وليقطعْهُما أسفلَ من الكعبين، ولا يلبسْ من الثياب شيئًا مسَّه زعفرانٌ أو وَرْسٌ" (١).

- وللبخاري: "ولا تنتقبُ المرأة (٢) ولا تلبَسُ القُفَّازينِ" (٣).

٢١٩ - عن عبد الله بنِ عباسٍ ﵄ قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يخطبُ بعرفاتٍ: "مَن لم يجدْ نعلين فليلبَسْ الخُفَّين، ومَن لم يجذ إزارًا فليلبسْ سراويلَ" (٤) للمحرم (٥).

٢٢٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄؛ أن تلبيةَ رسُولِ الله ﷺ: "لبيَّكَ اللهمّ لبيكَ، لبيك لا شَرِيكَ لك لبيك إنّ الحمدَ والنَّعمةَ لك والمُلكَ، لا شرِيكَ لكَ".

قال: وكان عبد الله بنُ عمر يزيدُ فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخيرُ بيديك، والرغباءُ إليكَ والعملُ (٦).

٢٢١ - عن أبي هُريرة ﵁ قال: قالَ النبي ﷺ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، أن تُسافرَ مسيرةَ يومٍ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 110 (SanadKitab #17103, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.