٧ - كتاب البيوع
٢٥٧ - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄، عن رسُولِ الله ﷺ أنه قال: "إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ (١) أحدُهما الآخرَ (٢)، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ" (٣).
٢٥٨ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا" -أو قال: "حتى يتفرّقا- فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لهما في بيَعِهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقتْ بركةُ بيعِهما" (٤).
باب ما نُهي عنه من البُيوع
٢٥٩ - عن أبي سعيدٍ الخُدري ﵁؛ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُنابذة. وهي: طرحُ الرجلِ ثوبَه بالبيعِ إلى الرجُلٍ