Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 127

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع

٧ - كتاب البيوع

٢٥٧ - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄، عن رسُولِ الله ﷺ أنه قال: "إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ (١) أحدُهما الآخرَ (٢)، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ" (٣).

٢٥٨ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا" -أو قال: "حتى يتفرّقا- فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لهما في بيَعِهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقتْ بركةُ بيعِهما" (٤).

باب ما نُهي عنه من البُيوع

٢٥٩ - عن أبي سعيدٍ الخُدري ﵁؛ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُنابذة. وهي: طرحُ الرجلِ ثوبَه بالبيعِ إلى الرجُلٍ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 127 (SanadKitab #17103, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.