Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 128

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع

قبلَ يُقلِّبَه أو ينظرَ إليه (١). ونهى عن المُلامسةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (٢).

٢٦٠ - عن أبي هُريرة ﵁؛ أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا، ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ. ومَن ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَين، بعد أن يحلُبَها، إن رَضِيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (٣).

- وفي لفظٍ: "وهو بالخيار ثلاثًا" (٤).

٢٦١ - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄، أنّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ حبل الحَبَلة -وكان بيعًا يتبايعُهُ أهلُ الجاهليةِ- كان الرجل يبتاعُ الجَزورَ إلى أن تُنتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجَ التي في بطنِها (٥).

قيل: إنه كان يبيعُ الشارِف -وهي: الكبيرةُ المسنةُ- بنتاجِ الجنين الذي في بطنِ ناقته.

٢٦٢ - وعنه، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 128 (SanadKitab #17103, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.