٢٦٣ - عن أنس بنِ مالكٍ ﵁، أن رسولَ الله ﷺ: نهى عن بيع الثِّمارِ حتى تُزهِي. قيل: وما تُزهِيَ؟ قال "حتى تحمرَّ". قال: "أرأيتَ إذا منعَ الله الثمرةَ، بم يستحلُّ أحدُكم مالَ أخيه؟ " (٣).
٢٦٤ - عن عبد الله بن عباسٍ ﵄ قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن تُتلقّى الرُّكْبانُ، وأن يَبِيعَ حاضِر لبادٍ. قال: فقلتُ لابن عباسٍ: ما قولُه: حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سمسارًا (٤).
٢٦٥ - عن عبد الله بن عُمر ﵄ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنةِ (٥)، أن يبيعَ ثمرَ حائطه إن كان نخلًا بتمر