Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 129

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع

يبدوُ صلاحُها، نهى البائعَ والمشترِي (١) (٢).

٢٦٣ - عن أنس بنِ مالكٍ ﵁، أن رسولَ الله ﷺ: نهى عن بيع الثِّمارِ حتى تُزهِي. قيل: وما تُزهِيَ؟ قال "حتى تحمرَّ". قال: "أرأيتَ إذا منعَ الله الثمرةَ، بم يستحلُّ أحدُكم مالَ أخيه؟ " (٣).

٢٦٤ - عن عبد الله بن عباسٍ ﵄ قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن تُتلقّى الرُّكْبانُ، وأن يَبِيعَ حاضِر لبادٍ. قال: فقلتُ لابن عباسٍ: ما قولُه: حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سمسارًا (٤).

٢٦٥ - عن عبد الله بن عُمر ﵄ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنةِ (٥)، أن يبيعَ ثمرَ حائطه إن كان نخلًا بتمر

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 129 (SanadKitab #17103, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.