Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 130

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع

كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كيلًا، أو (١) كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ. نهى عن ذلك كلِّه (٢).

٢٦٦ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى النبيُّ ﷺ عن المُخَابرَةِ، والمُحاقَلةِ، وعن المُزَابنةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدِّينار والدِّرهمِ، إلا العَرَايا (٣).

المُحاقلةُ: بيعُ الحنطةِ في سُنبلها بصافيةٍ (٤).

٢٦٧ - عن أبي مَسعود الأنصاريّ ﵁، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن ثمنِ الكَلبِ، ومهرِ البَغيّ، وحُلْوان الكاهنِ (٥).

٢٦٨ - عن رافع بن خَدِيج ﵁، أن رسولَ الله ﷺ قال: "ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهرُ البَغيّ خبيثٌ. وكسبُ الحجّام خَبِيثٌ" (٦).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 130 (SanadKitab #17103, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.