كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كيلًا، أو (١) كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ. نهى عن ذلك كلِّه (٢).
٢٦٦ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى النبيُّ ﷺ عن المُخَابرَةِ، والمُحاقَلةِ، وعن المُزَابنةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدِّينار والدِّرهمِ، إلا العَرَايا (٣).
المُحاقلةُ: بيعُ الحنطةِ في سُنبلها بصافيةٍ (٤).
٢٦٧ - عن أبي مَسعود الأنصاريّ ﵁، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن ثمنِ الكَلبِ، ومهرِ البَغيّ، وحُلْوان الكاهنِ (٥).
٢٦٨ - عن رافع بن خَدِيج ﵁، أن رسولَ الله ﷺ قال: "ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهرُ البَغيّ خبيثٌ. وكسبُ الحجّام خَبِيثٌ" (٦).