Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 131

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك

باب العرايا وغير ذلك

٢٦٩ - عن زيد بن ثابتٍ ﵁؛ أن رسولَ الله ﷺ رخّص لصاحبِ العَرِيّة؛ أن يبيعها بخَرْصِها (١).

- ولمسلمٍ: بخرصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا (٢).

٢٧٠ - عن أبي هُريرة ﵁، أن النبيِّ ﷺ رخّصَ في بيعِ العرايا (٣) في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُون خمسةِ أوسقٍ (٤).

٢٧١ - عن عبد الله بن عُمر ﵄، أنّ النبي ﷺ قال: "مَنْ باعَ نخلاً قد أُبِّرتْ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أن يشترِطَ المُبتاع" (٥).

- ولمُسلمٍ: "مَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه، إلا أن يشترطَ المُبتاع" (٦).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 131 (SanadKitab #17103, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.