باب العرايا وغير ذلك
٢٦٩ - عن زيد بن ثابتٍ ﵁؛ أن رسولَ الله ﷺ رخّص لصاحبِ العَرِيّة؛ أن يبيعها بخَرْصِها (١).
- ولمسلمٍ: بخرصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا (٢).
٢٧٠ - عن أبي هُريرة ﵁، أن النبيِّ ﷺ رخّصَ في بيعِ العرايا (٣) في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُون خمسةِ أوسقٍ (٤).
٢٧١ - عن عبد الله بن عُمر ﵄، أنّ النبي ﷺ قال: "مَنْ باعَ نخلاً قد أُبِّرتْ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أن يشترِطَ المُبتاع" (٥).
- ولمُسلمٍ: "مَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه، إلا أن يشترطَ المُبتاع" (٦).