٢٧٢ - وعنه؛ أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يبعْهُ حتَّى يستوْفِيهُ" (١).
- وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ" (٢).
- وعن ابن عباسٍ ﵁. مثلُه (٣).
٢٧٣ - عن جابر بنِ عبد الله ﵄؛ أنه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول (٤) عام الفتح: "إنّ الله ورسولَه حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيت شُحومَ الميتةِ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا. هو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله ﷺ، عند ذلك: "قاتلَ الله اليهودَ، إن الله تعالى لما حرَّم (٥) شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكلوا ثمنَه" (٦).
جملوه: أذابوه.