Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 132

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك

٢٧٢ - وعنه؛ أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يبعْهُ حتَّى يستوْفِيهُ" (١).

- وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ" (٢).

- وعن ابن عباسٍ ﵁. مثلُه (٣).

٢٧٣ - عن جابر بنِ عبد الله ﵄؛ أنه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول (٤) عام الفتح: "إنّ الله ورسولَه حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيت شُحومَ الميتةِ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا. هو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله ﷺ، عند ذلك: "قاتلَ الله اليهودَ، إن الله تعالى لما حرَّم (٥) شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكلوا ثمنَه" (٦).

جملوه: أذابوه.

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 132 (SanadKitab #17103, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.