Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 135

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف

الله ﷺ: "الذهبُ بالورقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشعيرِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ" (١).

٢٧٩ - عن أبي سعيدٍ الخُدري ﵁، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَبِيعوا الذهبَ بالذهب، إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبِيعُوا الورِقَ بالورِقِ إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعُوا منها غائبًا بناجزٍ" (٢).

- وفي لفظٍ: "إلا يدًا بيدٍ" (٣).

- وفي لفظٍ: "إلا وزنًا بوزنٍ، مثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ" (٤).

٢٨٠ - وعنه قال: جاء بلالٌ إلى النبيِّ ﷺ بتمرٍ بَرْنِيٍّ. فقال له النبيُّ ﷺ: "مِن أين هذا؟ "، قال بلالٌ: كان عندنا تمرٌ رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاع، ليَطْعمَ (٥) النبيُّ ﷺ! فقال النبيُّ ﷺ عند ذلك "أوَّهْ (٦)، عينُ الرِّبَا. عينُ الرِّبا، لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أن تشترِي: فبع التمرَ ببيعٍ آخر، ثم اشترِ بِهِ" (٧).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 135 (SanadKitab #17103, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.