Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 136

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

٢٨١ - عن أبي المِنهال قال: سألتُ البراء بن عازبٍ، وزيدَ بنِ أرقمَ عن الصَّرْفِ؟ فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ مني. وكلاهما يقولُ: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الذَّهبِ بالوَرقِ دينًا (١).

٢٨٢ - عن أبي بَكَرَةَ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الفِضّةِ بالفِضّةِ، والذهبِ بالذَّهبِ إلا سواءً بسواءٍ. وأمرَنا أن نشترِي الفِضّةَ بالذهبِ كيف شئنا، ونشتري الذهبَ بالفضةِ كيف شِئنا. قال: فسأله رجلٌ فقال: يدًا بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعتُ (٢).

باب الرهن وغيره

٢٨٣ - عن عائشةَ ﵂، أن رسولَ الله ﷺ اشترى من يهوديٍّ طَعامًا، ورهنَه دِرعًا من حديدٍ (٣).

٢٨٤ - وعن أبي هُريرة ﵁، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ، فإذا أُتبعَ أحدُكم على مليءٍ فَليتْبَعْ" (٤).

٢٨٥ - وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ -أو قال: سمعتُ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 136 (SanadKitab #17103, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.