Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 137

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

النبي (١) ﷺ يقول-: "مَنْ أدركَ ماله بعينِهِ عند رجُلٍ -أو إنسانٍ- قد أفلسَ، فهو أحقُّ به مِن غَيرِه" (٢).

٢٨٦ - وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: جعلَ -وفي لفظٍ: قضى- النبيُّ ﷺ بالشُّفْعةِ في كل ما (٣) لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدودُ، وصُرِّفتِ الطرقُ، فلا شُفعةَ (٤).

٢٨٧ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: أصابَ عمرُ أرضًا بخيبرَ. فأتى النبيَّ ﷺ يستأمِرُه فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصِبْ مالاً قط هو أنفسُ عندي منه، فما تأمُرُني به؟ قال: "إن شئتَ حَبَسْتَ أصلَها، وتصدَّقتَ بها" قال: فتصدَّق بها عمرُ، غيرَ أنه لا يُباع أصلُها، ولا يُورَثُ، ولا يُوهبُ. قال: فتصدقَ عمرُ في الفقراء، وفي القُربى، وفي

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 137 (SanadKitab #17103, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.