Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 138

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

الرَّقاب، وفي سبيلِ الله، وابنِ السبيلِ، والضَّيفِ. لا جُناح على مَن وَلِيها، أن يأكلَ منها بالمعروفِ، أو يُطعِمَ صديقًا، غير متموِّلٍ فيه.

وفي لفظٍ: غير متأثِّلٍ (١).

٢٨٨ - وعن عُمرَ ﵁ قال: حملتُ على فرسٍ في سبيلِ الله، فأضاعَه الذي كان عنده فأردتُ أن أشترِيَه، وظننتُ أنه يبيعَه برُخصٍ، فسألتُ النبي ﷺ؟ فقال: "لا تَشْتَرِه، ولا تعُدْ في صدَقتِكَ، وإن أعطاكَه بدرهمٍ، فإن العائدَ في هبتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ" (٢).

- وفي لفظٍ: "فإن الذي يعودُ في صدقتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ" (٣).

٢٨٩ - وعن ابن عباسٍ ﵄، أنّ النبي ﷺ قال: "العائدُ في هِبته كالعائدِ في قيئهِ" (٤).

٢٩٠ - عن النُّعمان بن بَشير ﵁ قال: تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مالِهِ. فقالتْ أمي، عَمْرةُ بنتُ رَواحة: لا أرضى حتى تُشهِدَ رسولَ الله ﷺ. فانطلقَ أبي إلى رسولِ الله ﷺ ليُشهِدَهُ على صدَقِتي. فقال له رسولُ الله ﷺ: "أفعلتَ هذا بولَدِك كلِّهم؟ "

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 138 (SanadKitab #17103, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.