قال: لا. قال: "اتَّقوا الله، واعدِلُوا بين (١) أولادِكم" فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقةَ (٢).
- وفي لفظٍ قال: "فلا تُشهِدْني إذًا؛ فإنِّي لا أشهدُ على جَوْرِ" (٣).
- وفي لفظٍ: "فأَشْهِدْ على هذا غيرِي" (٤).
٢٩١ - وعن عبد الله بن عُمر ﵄، أن النبيَّ ﷺ عامَلَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرجُ منها، من ثمرٍ، أو زرعٍ (٥)،
٢٩٢ - عن رافع بن خَدِيجِ ﵁ قال: كنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلًا، فكُنَّا نكْرِي الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فربما أخَرجتْ هذه ولم تُخرجْ هذه، فنهانَا عن ذلك، فأما الوَرِقُ فلم يَنْهَنا (٦).
- ولمُسلمٍ: عن حنظلة بنَ قيسٍ قال: سألتُ رافع بن خَدِيج عن كراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والوَرِقِ؟ فقال: لا بأسَ به. إنما كان الناسُ يؤاجرُونَ على عهدِ رسُول الله ﷺ بما على المَاذِيَانَاتِ، وأقبالِ الجداوِل، وأشياءَ من الزرعِ، فيَهلِكُ هذا ويسلَمُ هذا،