Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 139

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

قال: لا. قال: "اتَّقوا الله، واعدِلُوا بين (١) أولادِكم" فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقةَ (٢).

- وفي لفظٍ قال: "فلا تُشهِدْني إذًا؛ فإنِّي لا أشهدُ على جَوْرِ" (٣).

- وفي لفظٍ: "فأَشْهِدْ على هذا غيرِي" (٤).

٢٩١ - وعن عبد الله بن عُمر ﵄، أن النبيَّ ﷺ عامَلَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرجُ منها، من ثمرٍ، أو زرعٍ (٥)،

٢٩٢ - عن رافع بن خَدِيجِ ﵁ قال: كنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلًا، فكُنَّا نكْرِي الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فربما أخَرجتْ هذه ولم تُخرجْ هذه، فنهانَا عن ذلك، فأما الوَرِقُ فلم يَنْهَنا (٦).

- ولمُسلمٍ: عن حنظلة بنَ قيسٍ قال: سألتُ رافع بن خَدِيج عن كراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والوَرِقِ؟ فقال: لا بأسَ به. إنما كان الناسُ يؤاجرُونَ على عهدِ رسُول الله ﷺ بما على المَاذِيَانَاتِ، وأقبالِ الجداوِل، وأشياءَ من الزرعِ، فيَهلِكُ هذا ويسلَمُ هذا،

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 139 (SanadKitab #17103, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.