Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 140

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

ويسلمُ هذا ويهْلِكُ هذا، ولم يكن للناسِ كراءٌ إلا هذا، فلذلك زجَرَ عنه، فأما شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأسَ به (١).

الماذيانات: الأنهارُ الكبار. والجدول: النهرُ الصغير.

٢٩٣ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قضى النبيُّ ﷺ بالعُمْرَى لمن وُهبتْ له (٢).

- وفي لفظٍ: "مَنْ أعمرَ عُمرى له ولعَقِبه، فإنّها للذي أُعطِيَها. لا ترجعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطَى عطاءً وقعتْ فيه المواريثُ" (٣).

- وقال جابرٌ: إنما العُمرَى -التى أجازَ رسولُ الله ﷺ- أن يقولَ: هي لكَ ولعَقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجعُ إلى صاحِبها (٤).

- وفي لفظٍ لمُسلمِ: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنه من أعمرَ عُمرى فهي للذي أُعمِرَها -حيًّا وميتًا- ولعقبِهِ" (٥).

٢٩٤ - عن أبي هُريرة ﵁، أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يمنعنَّ جارٌ جارَه أن يغرِزَ خشَبهُ (٦) في جدارِه". ثم يقول

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 140 (SanadKitab #17103, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.