Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 147

  1. ٨ - كتاب النكاح

غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتي ثُويبةَ (١).

الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

٣٠٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخَالَتِها" (٢).

٣٠٩ - عن عُقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه (٣) ما استحللتُم به الفُروجَ" (٤).

٣١٠ - عن ابن عُمر ﵄؛ أن رسولَ الله ﷺ: نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه (٥) ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ (٦).

٣١١ - عن عليّ بن أبي طالبٍ ﵁؛ أن النبي ﷺ نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ (٧).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 147 (SanadKitab #17103, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.