٣١٢ - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنَ" قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: "أن تسكتَ" (١).
٣١٣ - عن عائشةَ ﵂ قالت: جاءتِ امرأةُ رفاعة القُرَظيّ إلى النبيِّ ﷺ. فقالتْ: كنتُ عند رِفاعةَ القُرظي، فطلّقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبدَ الرحمن بنَ الزبيرِ. وإنما معه مثلُ هُدْبةِ الثوبِ -فتبسّم رسولُ الله ﷺ- وقال: "أتُريدين أن ترجِعي إلى رفاعةَ؟ لا. حتى تذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بنُ سعيدٍ بالباب ينتظرُ أن يُؤذنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عند رسولِ الله ﷺ؟ (٢).
٣١٤ - عن أنس بنِ مالكٍ ﵁ قال: من السُّنَّةِ: إذا تزوّج (٣) البكر على الثيبِ (٤) أقامَ عندها سبعًا وقسمَ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكر (٥) أقامَ عندها ثلاثًا، ثم قسمَ.
قال أبو قِلابة: ولو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبيِّ ﷺ (٦).