باب حد السرقة
٣٥٥ - عن عبد الله بن عُمر ﵄؛ أن النبيَّ ﷺ قطعَ في مِجَنٍّ قِيمتُه -وفي لفظٍ: ثمنُه- ثلاثةُ دراهم (١).
٣٥٦ - وعن عائشةَ ﵂؛ أنها سمِعتْ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "تقطعُ اليدُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا" (٢).
٣٥٧ - وعن عائشةَ ﵂؛ أن قُريشًا أهمَّهم شأن المخزوميةِ التي سرقتْ، فقالوا: مَن يُكلّم فيها رسولَ الله ﷺ؟ فقالوا: ومَن يجتريءُ عليه إلا أسامةُ بن زيدٍ؛ حِبُّ رسولِ الله ﷺ، فكلَّمه أسامةُ. فقال: "أتشفعُ في حدٍّ من حُدودِ الله؟ " ثم قام، فاختطبَ. فقال: "إنَّما أهلكَ الذين مِن قَبلكم أنَّهم كانُوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركُوه، وإذا سرقَ فيهم الضَّعيفُ أقامُوا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها" (٣).
- وفي لفظٍ: كانت امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبيُّ ﷺ بقطعِ يدِها (٤).