Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 173

  1. ١٣ - كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

باب حد السرقة

٣٥٥ - عن عبد الله بن عُمر ﵄؛ أن النبيَّ ﷺ قطعَ في مِجَنٍّ قِيمتُه -وفي لفظٍ: ثمنُه- ثلاثةُ دراهم (١).

٣٥٦ - وعن عائشةَ ﵂؛ أنها سمِعتْ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "تقطعُ اليدُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا" (٢).

٣٥٧ - وعن عائشةَ ﵂؛ أن قُريشًا أهمَّهم شأن المخزوميةِ التي سرقتْ، فقالوا: مَن يُكلّم فيها رسولَ الله ﷺ؟ فقالوا: ومَن يجتريءُ عليه إلا أسامةُ بن زيدٍ؛ حِبُّ رسولِ الله ﷺ، فكلَّمه أسامةُ. فقال: "أتشفعُ في حدٍّ من حُدودِ الله؟ " ثم قام، فاختطبَ. فقال: "إنَّما أهلكَ الذين مِن قَبلكم أنَّهم كانُوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركُوه، وإذا سرقَ فيهم الضَّعيفُ أقامُوا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها" (٣).

- وفي لفظٍ: كانت امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبيُّ ﷺ بقطعِ يدِها (٤).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 173 (SanadKitab #17103, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.