باب حد الخمر
٣٥٨ - عن أنس بن مالكٍ ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ أُتي برجلٍ قد شرب الخمرَ، فجلدَه بجريدةٍ نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر.
فلما كان عمرُ استشارَ الناسَ؟ فقال عبد الرحمن؛ أخفّ الحدودِ ثمانين، فأمرَ به عمر ﵁ (١).
٣٥٩ - عن أبي بُردة؛ هانيء بن نِيار البلويّ ﵁؛ أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يُجلد (٢) فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حدٍّ من حُدودِ الله" (٣).