Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 176

  1. ١٤ - كتاب الأيمان والنذور

رسولَ الله ﷺ ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا (١).

آثرًا. يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها.

٣٦٣ - عن أبي هُريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "قال سُليمان بنُ داود ﵉: لأطُوفنَّ الليلةَ على سبعينَ امرأةً، تلدُ كلُّ امرأةٍ منهن غُلامًا يقاتلُ في سبيلِ الله. فقِيل له: قل: إن شاءَ الله. فلم يقلْ، فأطافَ بهنَّ، فلم تلدْ منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ نصفَ إنسانٍ". قال: فقال رسولُ الله ﷺ: "لو قالَ: إن شاء الله لم يَحْنَثْ، وكان دركًا لحاجتهِ" (٢).

قوله: "قيل له: قل: إن شاء الله" يعني: قال له الملك (٣).

٣٦٤ - عن عبد الله بن مسعودٍ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن حلَفَ على يمينٍ صَبْرٍ، يقتطِعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ -هو فيها فاجرٌ- لقي الله وهو عليه غضبانُ". ونزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ إلى آخر الآية (٤).

٣٦٥ - عن الأشعث بنِ قيسٍ قال: كان بيني وبين رجُلٍ خُصومةٌ في بئرٍ. فاختصمنا إلى رسولِ الله ﷺ. فقال رسولُ الله ﷺ: "شاهداك، أو يمينهُ". قلتُ: إذًا يحلِف ولا يُبالي! فقال

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 176 (SanadKitab #17103, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.